أحمد بن عبد الرزاق الدويش
139
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
على من مر بها مريدا الحج والعمرة أن يحرم منها ، فإن تجاوزها بدون إحرام وجب عليه الرجوع قبل الإحرام ليحرم منها ، وإن لم يرجع وجب عليه دم جبرا للنسك . ثانيا : لا اعتبار للمسافة بين الحرم ومكان الإحرام ؛ لأن أماكن الإحرام محدودة من قبل الشرع ، كما وضح في الفقرة الأولى . ثالثا : إذا كان الأمر أنهم لا يمرون بميقاتهم عند القدوم للحج أو العمرة جوا فإنهم يحرمون إذا حاذوا ميقات بلدهم ؛ لأن حذو المكان بمنزلته . رابعا : ليست النية للحج والعمرة باللفظ فقط ، وإنما الاعتبار للعزم والقصد الذي يكنه القلب ، فإذا قدم الإنسان للحج والعمرة ، قاصدا أداءهما فلا بد من الإحرام من الميقات المحدد شرعا ، وإذا تجاوزه بدون إحرام وجب عليه دم جبرا للنسك . خامسا : إذا تجاوز الحاج أو المعتمر ميقات بلده بدون إحرام ، ثم أحرم من ميقات بلد آخر غير ميقات بلده ، فعليه دم ؛ لأنه تجاوز ميقات بلده وأحرم دونه . وأما ما ذكرت من إحرام أهل بلدك من ميقات المدينة ذي الحليفة فلا حرج .